السيد الخميني
32
زبدة الأحكام
( مسألة 4 ) تستحب فيها الجماعة ، والأحوط اجتماع شرائط الإمامة من العدالة وغيرها ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة وإن كان لا يبعد عدم اشتراط شيء من شرائط الإمامة والجماعة إلّا فيما يعتبر في صدق الجماعة . كيفية صلاة الميت صلاة الميت خمس تكبيرات ، يأتي بالشهادتين بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ، ثم يكبر الخامسة وينصرف ويكفي فيما ذكر مسمّاه ، ولكن الأولى قراءة ما ورد فيما بعد كل تكبيرة من المأثور . ( مسألة 1 ) لو شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر فالأحوط الإتيان بوظيفة الأقل والأكثر رجاء في الأدعية . ( مسألة 2 ) يجوز تذكير الضمائر وتأنيثها ، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم إنّ الميت رجل أو امرأة . ( مسألة 3 ) تجب فيها نية القربة وتعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ، واستقبال القبلة والقيام ، وأن يوضع الميت أمام المصلي مستلقيا على قفاه . ( مسألة 4 ) لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة ولا ترك موانعها إلّا مثل القهقهة والتكلم ، فإن الاحتياط فيه لا يترك ، بل الأحوط فيها مراعاة جميع ما يعتبر في الصلاة . ( مسألة 5 ) لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره إلّا أن يخرج عن صدق اسم الميت .